الطعن رقم 867 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد قضى بحبس المتهم سنة ونصف سنة مع وقف التنفيذ فإنه يكون قد أخطأ فيما أمر به من وقف التنفيذ، إذ المادة 55 عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة. وإذا كان وقف التنفيذ من العناصر التي تلمحها المحكمة عند تقدير العقوبة فهو مع كون الخطأ الحاصل فيه خطأ في القانون يتصل في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالا تاماً يستوجب إعادة النظر فيها، وإذن فلا يصح أن تكتفي محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده.