الطعن رقم 861 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة قد اتهمت المتهم بأنه عاد إلى حالة الاشتباه إذ دخل منزلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه رغم سبق الحكم بمراقبته فقضت المحكمة الابتدائية ببراءته استنادا إلى ما قالته من أن جريمة دخول المنزل لا تعتبر من جرائم التعدي على المال، وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم إلا أنها لم تبن البراءة على أن هذه الجريمة ليست من جرائم التعدي على المال بل على أسباب أخرى، وكان طعن النيابة بالنقض لم يعرض لتلك الأسباب في شيء، فهذا الطعن لا يكون ثمة محل للبحث فيه لعدم تعلقه بقضاء صدر في صدده.