الطعن رقم 858 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-6-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى في قوله إن المجني عليه أصيب من سيارة كان يقودها المتهم وإن هذا أخطأ لأنه لم يستعمل زمارة السيارة التي كان يقودها ولم يحسب حساباً لضيق الطريق الذي كان يسير فيه فيتخذ لهذا الظرف الحذر اللازم، ثم أدان المتهم دون أن يبين الظروف والملابسات التي وقع فيها الحادث ووجه الإهمال الذي وقع من المتهم وواقعته، وهل كان في مقدور المتهم رؤية المجني عليه أمامه حتى كان ينبهه بالزمارة أو يعمل على مفاداته بسيارته، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.