⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 856 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أخذ في الإدانة بأقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى بمقولة إنها مؤيدة بأقوال نسبها إلى شاهد آخر وكان هذا الشاهد لم يقل هذه الأقوال لا في التحقيقات الابتدائية ولا في التحقيق الذي أجرى بالجلسة، فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد واعتمد في الإدانة على ما لا أصل له في الأوراق، وهذا قصور يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين مع آخر حكم عليه غيابيا بأنهم قتلوا ............... عمداً ومع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن انتووا قتله وأعدوا لذلك أسلحة "بندقيتين وعصا" وكمنوا له في زراعة ذرة وأطلقوا عليه النار وضربوه بالعصا فأحدثوا به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات سوهاج بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعنان (المحكوم عليهما حضوريا) في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.