الطعن رقم 852 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-10-25
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب تعيين خبير
⚖️ طلب يعتبر تفويضا للمحكمة فى تعيين خبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن وكيل المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان كل ما قاله المدافع عن المتهم - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - هو أن قول الشاهد "إن الحادث هو الذي أثر على عينيه لا يمكن الأخذ به، والطبيب الشرعي يستطيع الجزم بهذه المسألة" فذلك لا يعد طلباً بندب الطبيب الشرعي يقتضي عند عدم الاستجابة له رداً من المحكمة عليه، وإنما هو يعتبر تفويضاً لها في أن تعين خبيراً متى رأت لزوماً له، فإذا كانت المحكمة من جانبها لم تر لزوماً لذلك وأخذت بقول المجني عليه وبالأدلة الأخرى التي أوردتها فلا يصح النعي عليها بأنها لم تجب المتهم إلى هذا الطلب ولم ترد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية كلا من: 1- ............... (الطاعن) 2- ............... 3- ............... 4-............... بأنهم:
(أولا): المتهم الأول - قتل ............... و............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتل الأول وأعد لذلك عدته فانتظره في الطريق إلى منزله حتى إذا شاهده المجني عليه هرب محتميا بدكان ............... فأطلق المتهم عليه عيارا نارياً قاصداً من ذلك قتله فأصابه ونفذ منه إلى ............... فأحدث بهما الإصابات المبينة بتقارير التشريح والتي أودت بحياتهما.
(ثانيا): المتهم الثاني - قتل ............... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير التشريح والتي أودت بحياته.
(ثالثا): المتهمان الثالث والرابع قتلا ............... عمداً بأن أطلق كل منهما عليه عياراً نارياً قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير التشريح والتي أودت بحياته.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم: الأول بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والباقين بالمادة 234/1 من القانون المذكور فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر.
سمعت محكمة جنايات المنيا هذه الدعوى ثم قضت فيها عملا بمواد الاتهام والمادة 17 عقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) (أولا) بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، (ثانيا) ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.