الطعن رقم 837 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-6-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد فهمي, وأحمد حسني, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف المرفوع من النيابة شكلاً بمقولة إنه رفع بعد الميعاد على أساس أن التقرير به حصل في يوم كذا على الرغم مما هو ثابت في المذكرة التي حررت بالأسباب والمرفقة بالتقرير من أن تاريخها في يوم كذا "في الميعاد"، وكان التقرير بالاستئناف قد ذكر فيه يوم الأسبوع الذي حصل فيه بجانب يوم الشهر، وكان التاريخ الذي قالت المحكمة إن الاستئناف رفع فيه لا يتفق ويوم الأسبوع المذكور، فإن حكمها يكون معيباً لعدم تعرضه لهذا الخلاف وتحقيقه وتبين أثره في الحقيقة القانونية التي انتهت إليها.