الطعن رقم 831 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-6-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد فهمي, وأحمد حسني, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم الذي أدانته المحكمة في تهمة التعويل على ما تكسبه زوجته من الدعارة قد دافع عن نفسه بأن زوجته كانت متهمة معه بأنها متشردة لاتخاذها لتعيشها وسيلة غير مشروعة هي الدعارة وقضي ببراءتها، وأنه لم يثبت أنها أخذت مالاً من أحد فهو بالتالي لا يمكن أن يكون أخذ منها شيئاً مكسوباً من الدعارة، وكانت المحكمة قد بنت حكمها بإدانته على واقعة ضبط زوجته في عوامة ووجوده هو بها وقتئذ، مستخلصة من ذلك أنه عول في معيشته كلها أو بعضها على ما أخذه منها من مال في هذه الواقعة، فإنها لا تكون قد ردت على الدفاع المذكور ويكون حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه.