الطعن رقم 820 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-10-18
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير طبى شرعى وتقرير استشارى فى الدعوى
⚖️ توجيه تهمة شهادة الزور الى الشهود
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة بعد أن وجهت إلى الشهود تهمة شهادة الزور لم تمنعهم من أن يتقدموا بما يعن لهم من دفاع فيها، وكانوا هم لم يتقدموا إليها بشئ في هذا الصدد، فلا يقبل منهم - والتهمة الموجهة إليهم جنحة لا يوجب القانون أن يكون لهم محام يساعدهم في المدافعة - أن ينعوا عليها أنها أخلت بحقهم في الدفاع بدعوى أنها لم تتح لهم فرصة الاستعانة بمحام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة، بما لها من السلطة في تقدير أدلة الدعوى، أن توازن بين التقرير الطبي الشرعي وبين التقرير الاستشاري وأن تأخذ بما تطمئن إليه منهما. فإذا هي اطمأنت إلى الأخذ بأولهما دون الثاني فلا يصح أن ينعى عليها أنها لم تواجه الطبيبين وتناقشهما أو تستعين في الترجيح بغيرهما، وإذا كان الدفاع لم يطلب إليها استدعاء الطبيبين أو الاستعانة بغيرهما فليس له أن ينعى عليها إغفال ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم (أولا): المتهم الأول - قتل ............... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا): المتهم الثاني - شرع في قتل ............... عمداً بأن أطلق عليه عياراً ناريا من بندقية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. (ثالثا): المتهم الثالث - شرع في قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته, وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأول بالمادة 234/1 عقوبات والثاني والثالث بالمواد 45 و46 و234/1 عقوبات فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة.
ولأن الباقين جميعا شهدوا لصالح المتهمين الثلاثة الأول وطلبت النيابة عقابهم بالمادة 294 عقوبات.
سمعت محكمة جنايات قنا هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا): بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إلخ.
(ثانيا): بمعاقبة المتهم الثاني ............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات إلخ.
(ثالثا): بمعاقبة المتهم الثالث ............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات إلخ.
(رابعا): بمعاقبة كل من الباقين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.