الطعن رقم 802 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-6-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل، أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل، كما هي الحال في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، فإن الحكم الصادر بناءً على القانون القديم يبقى له أثره. ونص المادة 12 من المرسوم بقانون المذكور على إلغاء إنذارات التشرد وسكوتها عن الأحكام الصادرة بناءً على القانون القديم ليس إلا تطبيقاً لهذه القاعدة. وإذن فإذا كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه (في 3/3/1942) بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه ( في2/3/1947) بالحبس لارتكابه جريمة سرقة، فإنه يكون قد عاد إلى حالة الاشتباه بأن ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة في حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة.