الطعن رقم 801 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تهديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبض وحبس بدون وجه حق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون يقتضي- لاعتبار القبض مقترناً بالتهديد بالقتل معدوداً جناية بالمادة 282 من قانون العقوبات- أن يكون تهديد بالقتل قد وقع بقول أو فعل موجه للمقبوض عليه شخصياً، فإنه لا يكفي لإدانة المتهم في هذه الجريمة أن تقول المحكمة في حكمها إن المتهمين قبضوا على المجني عليه واقتادوه قسراً وحملوه عنوة واقتدارا إلى زراعة ذرة مجاورة وأخذوه ولاذوا بالفرار، وكان مع بعضهم أسلحة ومع بعض سكين وعصي وأنهم هددوا بهذه الأسلحة بقتل المجني عليه، الأمر المستفاد من استعمال أحدهم السلاح الذي كان يحمله إذ هدد به الشاهد فلاناً عند اعتراضه على خطف المجني عليه واستغاثته وأطلق هذا المتهم بالفعل عياراً نارياً على الشاهد المذكور أصابه في كتفه.