الطعن رقم 800 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة - كما أثبتها الحكم - هي أن المتهم، وهو ممن اشتهروا بالاتجار في المخدرات، وجد بين أشخاص يدخنون في جوزة مطبقاً بيده على ورقة ثم حاول الهرب عند القبض عليه، فهذه الواقعة لا يتوفر فيها قيام حالة التلبس، كما هو معرف به في القانون، إذ أن أحداً لم يكشف عن مخدر بأية حاسة من حواسه قبل إجراء القبض والتفتيش.