⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 685 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-10-18 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية ـ المدعى فيها
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبي وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مستأجر السيارة التي وقعت منها الإصابة هو الذي اختار سائقها وكان له عليه وقت حصول الحادث سلطة الأمر والنهى، فإنه يكون مسؤولا عن الحقوق المدنية التي تترتب على خطأ السائق بقيادته السيارة بسرعة وهى في حالة لا تصلح معها للعمل. ولا وجه للتحدي في هذا الصدد باشتراك المجني عليه مع المستأجر في العمل الذي استخدمت فيه السيارة ووجوده بها وقت الحادث.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إغفال المحكمة الفصل في دعوى المدعي بالحق المدني قبل مالك السيارة المشار إليها لا يؤثر في سلامة الحكم بإلزام مستأجرها المذكور بالتعويض عن الإصابة التي حصلت منها ما دام الطلب كان قبله وقبل المالك بالتضامن ولم يقض عليه هو بأكثر من المطلوب.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة ............... "سائق سيارة" بأنه تسبب بدون قصد ولا تعمد في قتل ............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وكان يركب بها المجني عليه فانقلبت به وأحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمادة 235 عقوبات. وقد ادعت بالحق المدني ............... زوجة القتيل عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها. كما ادعت الست ............... زوجة القتيل أيضا عن نفسها وبصفتها وطلبتا القضاء لهما على المتهم و............... و............... بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ ثمانمائة جنيه بصفة تعويض. نظرت محكمة جنح شبين القناطر الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ وإلزام المتهم و............... بأن يدفعها متضامنين للمدعيتين بالحق المدني ............... عن نفسها وبصفتها و............... عن نفسها وبصفتها مبلغ 800 ج ثمانمائة جنيه والمصاريف المدنية و200 قرش أتعاب محاماة. ولم تتعرض المحكمة في حكمها للمسئول عن الحقوق المدنية الثاني (...............). فاستأنف المسئول مدنيا و............... هذا الحكم. سمعت محكمة بنها الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.