الطعن رقم 682 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-6-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صيدلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الصيدلي الحاصل على دبلوم الصيدلة والمرخص له في مزاولة الصيدلة بالمملكة المصرية لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون رقم 108 لسنة 1945 باستمرار العمل بالأمر العسكري رقم 296 الصادر في 9 من يوليه سنة 1942 بشأن أوامر التكاليف الخاصة بالأطباء والصيادلة، فلم يقدم معارضته في أمر التكليف الصادر إليه من وزير الصحة لشغل وظيفة خالية بوزارة الصحة العمومية في الميعاد المحدد إلى رئيس مجلس الوزراء ويبدي فيها أوجه تظلمه، وما دام أن أمر التكليف واجب التنفيذ فوراً رغم المعارضة فيه وفقاً للمادة الثالثة من الأمر العسكري المشار إليه، فيحق عقابه لعدم تنفيذه أمر التكليف.