⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 677 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-5-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد حسني بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم لمحاكمته بالمادة 240 فقرة أولى من قانون العقوبات لأنه ضرب المجني عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت عنها عاهة برأسه، ونظرت الدعوى وحصلت المرافعة فيها على هذا الأساس، ثم رأت المحكمة إزاء شيوع الضربة التي نشأت عنها العاهة بين المتهم وآخرين أن تعاقبه طبقاً للمادة 241 فقرة أولى ع على أساس أنه ضرب المجني عليه الذي وجدت به عدة إصابات بالرأس والساعد فأحدث به إصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً، فهذا يعد تعديلاً للتهمة. وإذا كانت المحكمة وهي تسمع الدعوى لم تتبين ثبوت نسبة الإصابة التي نشأت عنها العاهة إلى المتهم، وتبينت في ذات الوقت أنه لابد ضرب المجني عليه فأحدث به إصابة بالرأس، فإنه كان يتعين عليها أن توجه إليه في الجلسة التهمة المكونة للجريمة التي رأت أن تعاقبه عليها وتبين له الفعل الذي تسنده إليه ليدلي بدفاعه بصدده، وإذ هي لم تفعل فإنها تكون قد أدانته عن واقعة أخرى غير المرفوعة بها الدعوى ويتعين نقض حكمها.