الطعن رقم 666 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد حسني بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحامي في الجناية - موكلاً كان أو منتدباً - إذ لم يستطع الحضور أن ينيب عنه غيره من زملائه، كما أن للمحامي أن يقوم بالدفاع بالطريقة التي يراها على مقتضى ما يستخلصه هو من التحقيقات وما توجبه التقاليد النبيلة لمهنته. ومتى كان الأمر كذلك فإنه إذا كان المتهم لم يتمسك بضرورة حضور المحامي الموكل عند سماع الشهود في الجلسة الأولى فلا يقبل منه النعي على الحكم بمقولة إن محاميه لم يحضر إلا في الجلسة التالية ولم يتناول ما تم بالجلسة الأولى بحضور المحامي الذي أنابه.