الطعن رقم 665 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت المحكمة لم تعاقب المتهم على واقعة لم ترفع بها الدعوى، بل عاقبته على الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه، وغاية الأمر أنها بينت في حكمها العناصر الواقعية التي تتكون منها هذه الجريمة، وما دامت هذه العناصر كلها كانت معروضة على بساط البحث في الدعوى، وكان مفهوم الاتهام عن طريق بيان التهمة بذكر الاسم الخاص للجريمة المرتكبة أن أساسها الوقائع القائمة في التحقيق المعروض - ما دام ذلك كذلك فلا يصح النعي على المحكمة أنها، مع كون النيابة حين رفعت الدعوى بالنصب لم تبين في وصف التهمة الطرق الاحتيالية، قد انفردت هي ببيانها في حكمها دون أن تلفت الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دامت المحكمة قد أثبتت أن المتهم لم يكن جاداً وقت التعاقد المدعى وأنه إنما كان يعمل على سلب المجني عليه ثروته، فلا وجه للقول بأن هذه الواقعة هي إخلال بعقد مدني.