⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 664 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-5-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 95 لسنة 1945 إنما خول وزير التموين أن يصدر القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة ويحدد في تلك القرارات النسبة التي يجوز التسامح فيها بسبب الجفاف، ولم يمنحه من السلطة في هذا الصدد أكثر من هذا، والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن لا تخرج عن كونها أوامر لموظفي التموين لتنظيم العمل بينهم ولكي يثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة ويقنعوا القاضي بحصول المخالفة، فهي لا تفيد - ولا يمكن أن تفيد - أن الجريمة لا تنشأ ولا يكون لها وجود إلا إذا تناول الوزن عدداً معيناً من الأرغفة، كما أنها لا تقيد القاضي في تكوين عقيدته بحيث إنه إذا ما أطمأن إلى وقوع المخالفة فلا يصح أن ينعى عليه أن الوزير رسم له طريقة إثبات خاصة لم يتبعها.