⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 663 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-6-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أدانت واحداً من المتهمين الذين اشتركوا في ضرب المجني عليه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت على أساس ما حصلته من مناقشة الطبيب الذي أجرى الصفة التشريحية وقدم تقريره عنها من أن كل إصابة من إصابات رأس المجني عليه كافية وحدها لإحداث وفاته، وكان الثابت في هذا التقرير وفي محضر مناقشة مقدمه أمام النيابة وفي تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة نشأت عن كسور الجمجمة وتمزق الطحال وما صحبه من نزيف، وكان المفهوم من مناقشة الطبيب المشار إليها أنه قال بجواز حدوث كسور الجمجمة من أية ضربة من ضربات الرأس، فإن المحكمة تكون قد أقامت هذه الإدانة على أساس خاطئ، ما دام أنه لا يمكن نسبة إحداث الإصابة المعينة إلى المحكوم عليه.