الطعن رقم 661 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعتمد على ما تطمئن إليه من قول للشاهد في حق متهم معين وتطرح ما لا تطمئن إليه من قول له في حق متهم آخر، ولا يصح أن يعد هذا منها تناقضاً ما دام كل قول من الأقوال دليلاً قائماً بذاته، وعدم صحة أحدهما لا ينبني عليه في المنطق القول بعدم صحة الآخر.