الطعن رقم 659 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خطأ المحكمة في تسمية الأقوال التي يقولها متهم على غيره اعترافا - ذلك لا يؤثر في سلامة حكمها ما دامت هذه الأقوال مما يصح الاستدلال به وإقامة القضاء عليه.