الطعن رقم 654 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان طلب الدفاع لا يتصل بمسألة فنية بحت فللمحكمة أن تفصل فيه من واقع الأدلة المعروضة عليها في الدعوى، ويصح أن يكون ردها على هذا الطلب بأنها لم تر موجباً للأخذ به مستفاداً من إدانة المتهم بناءً على أدلة الثبوت التي أوردتها في الحكم.