⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 653 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-6-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قانون
⚖️ الاعتياد علي ارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس والمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على العقاب على الفعل، أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل - كما هي الحال في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره. والنص في المادة 12 من المرسوم بقانون المشار إليه على إلغاء إنذارات التشرد مع سكوت هذه المادة عن الأحكام الصادرة بناءً على القانون القديم إن هي إلا تطبيق لهذه القاعدة. فإذا كان الثابت أنه قد حكم على المتهم قبل المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه، وحكم عليه بحبسه ستة أشهر مع الشغل في 21 من أبريل سنة 1948 لسرقة وقعت منه بعد هذا القانون فإنه يكون قد ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه، ويتعين لذلك عقابه بالفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور.