⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 646 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-6-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية أن يكون التعويض مبنياً على الفعل الضار المطروح أمام المحكمة والمطلوبة معاقبة مرتكبه جنائياً، فإذا رفعت النيابة الدعوى على قائد سيارة بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل المجني عليه، فتدخلت زوجة المجني عليه طالبة الحكم بالتعويض على صاحب السيارة وعلى شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة، فإن المحكمة إذا قبلت الفصل في دعوى الزوجة بالنسبة إلى الشركة تكون قد أخطأت، إذ أن مطالبة الشركة بالتعويض مقامة على أساس آخر هو عقد التأمين الذي لا صلة له بالفعل الضار.