⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 644 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-5-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حسني بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الجنائية لا تختص بالحكم في التعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم. فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الثبوت فلا يصح بناءً على هذا الأساس طلب الحكم عليه ولا على المسئول مدنياً بالتعويضات عن أفعاله. أما المطالبة بالتعويض على أساس آخر فلا شأن للمحكمة الجنائية به إذ هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها.