الطعن رقم 643 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يجب بالبداهة أن تكون السوابق التي يبنى عليها العود عن جرائم سابقة للواقعة محل المحاكمة. وإذن فيكون مخطئاً الحكم الذي يقضي بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على أساس أن المتهم عائد في حكم المادتين 49 و51 من قانون العقوبات لسبق الحكم عليه مرتين إذا كان هذان الحكمان قد صدرا بعد ارتكابه الواقعة محل المحاكمة. ولا يمنع من قبول الطعن في هذا الحكم كونه غير منه الخصومة في موضوع الدعوى، إذ الأمر في هذه الصورة لابد منته إلى محكمة النقض. ذلك بأنه ما دامت محكمة الجنح هي المختصة بنظر الدعوى وقد صدر منها حكم بعدم الاختصاص، وما دامت الواقعة لا يصح وصفها بأنها تستحق أن يحكم فيها بعقوبة الجناية مما نتيجته الحتمية - على مقتضى القانون - أن تحكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها هي أيضاً، فإنه لا يكون عندئذ من معدى عن أن يطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة ذات الاختصاص، ولهذا يجوز أن يقبل الطعن من الآن.