⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 639 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-4-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد تدخلت في الدعوى لتطالب المتهمة بتعويض الضرر الذي أصابها من جراء الاعتداء على أختها، وكانت المتهمة قد قالت إنها لا تسلم بأن المدعية أخت المجني عليها، فالحكم بالتعويض على أساس ما ثبت للمحكمة من أن المدعية أخت المجني عليها وأنها أصابها ضرر بسبب ما وقع على أختها لا يكون مخالفاً القانون. أما قول المتهمة ذلك فلا مساس له بصفة الخصوم إذ علاقة المدعية بالمجني عليها لا تعلق لها بصميم طلب التعويض إلا من حيث تعلق الضرر بها وتقدير أحقيتها في التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الدفاع لم يتمسك بالتقرير الاستشاري الذي قدمه على اعتبار أنه هادم للتقرير الطبي المقدم في الدعوى بل على أساس احتمال أن الإصابة التي بالمجني عليه يجوز أن يكون لها سبب آخر، فإن أخذ المحكمة بالتقرير الطبي يفيد أنها لم تر في التقرير الاستشاري ما يغير النظر الذي انتهت إليه، وهذا يعد رداً على الدفاع.