⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 638 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-10-18 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير
⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير - دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه
⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير - دخول منزل بقصد الزنا
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمى إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو تعينت الجريمة التي كان الدخول بقصد ارتكابها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى بمقتضى المادة 37 من قانون العقوبات. ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد - وهو شكوى الزوج - إلا في حالة تمام جريمة الزنا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا طبق الحكم على هذه الواقعة المادة 371 من قانون العقوبات وكانت العقوبة التي أوقعها داخلة في نطاق العقاب المقرر في المادة 370 الواجب مؤاخذة المتهم بها، فإن هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم إذ أن المصلحة فيه منتفية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجناية رقم 405 سنة 44 كلى بأنه دخل بيتاً مسكوناً قاصدا من ذلك ارتكاب جريمة فيه. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 370 و372/1 عقوبات فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادتين المذكورتين. سمعت محكمة جنايات شبين الكوم هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 370 و371 و55 و56 عقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد, وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين وذلك على اعتبار أن المتهم دخل منزلا مسكونا قاصداً بذلك ارتكاب جريمة فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ إلخ ....