الطعن رقم 20 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1959-1-31
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النقل النوعى
⚖️ ولاية الجمعية العمومية لمحكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود إبراهيم إسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على وإبراهيم عثمان يوسف ومحمود حلمي خاطر ومحمد زعفراني سالم والحسيني العوضي ومحمد رفعت وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خص القانون رقم 147 لسنة 1949 رجال القضاء ومن بينهم رجال النيابة بحق الطعن في المراسيم والقرارات التي تتعلق بحقوقهم ومصائرهم دون القرارات التي تتخذ لتنظيم سير أداة القضاء كالنقل من مكان إلى آخر فيختلف النقل المكاني من هذه الناحية عن النقل النوعي من وظيفة إلى أخرى إذ الأول لا يتعلق به حق لرجل النيابة بخلاف الثاني لما قد يترتب عليه من أثر في مصيره ومستقبله، وإذن فنقل الطالب من وظيفة وكيل نيابة إلى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة هو نقل نوعى مما تختص به الجمعية العمومية لمحكمه النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وضع المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1955 أحكاما خاصة برجال القضاء تختلف عن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة وأفرد لرجال النيابة الباب الثاني منه فرسم طريق تعيينهم ونظم شروط ترقيتهم وتحديد أقدميتهم فى درجاتهم بالنسبة لزملائهم من رجال القضاء كما نظم الفصل الثاني أحوال تأديبهم كما رسم القانون رقم 147 سنة 1949 بشأن نظام القضاء طريق التظلم من القرارات التي تمس حقوقهم، وهذه الأحكام في جملتها وتفصيلها فيها من الضمانات والميزات ما تجعل لوظائفهم طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة وظائف إدارة قضايا الحكومة بالمعنى المفهوم في فقه القانون الإداري وإذن فإذا كان الواقع أن الطالب كان يشغل وظيفة وكيل نيابة فأصدر وزير العدل قرارا بنقله إلى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة فإن هذا القرار المطعون فيه يكون على خلاف ما يقضى به القانون متعينا إلغاؤه.