الطعن رقم 631 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اثار النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم، وحسن الهضيبي، وفهيم عوض، والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت في الحكم أن المتهمين اتفقا معاً على قتل كل من المجني عليهما ثم ذهبا إلى مكان وجودهما وأطلق كل منهما عياراً نارياً صوبهما فقتل أحدهما وأصيب الآخر، كان كل من المتهمين قد أتى عملاً من الأعمال المكونة لكل من الجريمتين اللتين وقعتا بناءً على اتفاقهما، ويكون الحكم صحيحاً إذ اعتبرهما فاعلين أصليين في جنايتي القتل والشروع فيه.