الطعن رقم 619 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أثبتته المحكمة في حكمها في صدد التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار يفيد بذاته أن الاعتداء إنما كان على إثر النقاش الذي وقع بين المتهم والمجني عليه وبسببه، فهذا يتنافى مع قولها بأن الاعتداء كان بناءً على إصرار سابق.