⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 619 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-4-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أثبتته المحكمة في حكمها في صدد التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار يفيد بذاته أن الاعتداء إنما كان على إثر النقاش الذي وقع بين المتهم والمجني عليه وبسببه، فهذا يتنافى مع قولها بأن الاعتداء كان بناءً على إصرار سابق.