الطعن رقم 613 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ فصل الجنحة عن الجناية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الدفاع عن المتهم لم يعترض أمام محكمة الموضوع على فصل تهمة الضرب البسيط المسندة إلى متهمين آخرين عن الجناية المسندة إليه هو، ويبين وجه الضرر الذي يلحق به من هذا، فلا يكون ثمة من وجه لشكواه من ذلك لدى محكمة النقض، مادام تقدير مبلغ الارتباط موضوعياً والمحكمة من جانبها لم تر في الفصل فيه مساساً بحقوق الدفاع، وما دام الفصل لا يمنع من استكمال التحقيق في قضية الجناية ولو من واقع ما جاء في القضية المفصولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التحقيقات الابتدائية المقدمة لمحكمة الموضوع تعتبر جميعها من الأدلة التي يجوز لها أن تستند إليها في إدانة المتهم أو تبرئته، وعلى النيابة والدفاع أن يعرض كل منها لمناقشة ما يرى مناقشته منها. فإذا كان أحد لم يطلب تلاوة أقوال الشهود بالجلسة فلا يصح النعي على المحكمة أنها استندت إلى شهادتهم دون أن تسمعها أو تتلوها.