الطعن رقم 605 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يسبغ على موظفي التموين صفة رجال الضبطية القضائية بصدد الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه. فالتفتيش والضبط اللذان يجريهما أحد من أولئك الموظفين في مطحن وجد صاحبه متلبساً بجنحة تموين هي ضبط دقيق صاف في مطحنه مخالفاً في ذلك المادة الرابعة من المرسوم بقانون المذكور يقعان صحيحين. ويصح الاستناد في إدانة صاحب المطحن إلى الدليل المستمد من مقارنة السجلات والدفاتر التي وجدت بالمطحن عند تفتيشه سواء منها ما أوجب القرار الوزاري رقم 431 لسنة 1946 إمساكه وما هو من الدفاتر الخاصة.