⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 601 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-5-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 جعلت تحديد الأسعار ملزماً للجميع بالنسبة إلى السلع الخاضعة للتسعير الجبري بموجب القانون، فيتحقق العقاب على مخالفة ذلك بمجرد وقوع المخالفة. ومقتضى ذلك أنه يجب على التاجر ألا يبيع إلا في حدود الأسعار المقررة، ولا يقبل منه الاعتذار بأنه لم يبع بأكثر إلا لأنه كان يجهل السعر المقرر ما دام في وسعه الوقوف على السعر من المصادر المبينة بقرار المحافظ أو المدير عن الكيفية التي يعلن بها جدول التسعير.