الطعن رقم 599 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقد اجنبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 قد نصت بصفة عامة مطلقة على حظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي، وهذا الحظر يتناول كل عملية من أي نوع تتصل بهذا النقد وتقع عليه. فاتفاق المتهم على بيع نقد أجنبي كان في متناول يده معاقب عليه إذ هو يعتبر ولا شك عملية من هذا القبيل.