⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 597 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-4-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح في القانون الحكم في غيبة المتهم في المعارضة المرفوعة منه إلا إذا كان قد أعلن بالجلسة لشخصه أو في محل إقامته، إذ الإعلان للنيابة لا يصح أن يبنى عليه حكم إلا الحكم الغيابي الذي يكون قابلاً للمعارضة.