الطعن رقم 597 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح في القانون الحكم في غيبة المتهم في المعارضة المرفوعة منه إلا إذا كان قد أعلن بالجلسة لشخصه أو في محل إقامته، إذ الإعلان للنيابة لا يصح أن يبنى عليه حكم إلا الحكم الغيابي الذي يكون قابلاً للمعارضة.