الطعن رقم 596 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925 بعد أن بين في المادة الأولى الأحوال التي يجوز لقاضي الإحالة أن يحيل فيها الجناية إلى القاضي الجزئي نص في المادة الثانية على أنه يجوز للنائب العمومي أن يطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة في أمر الإحالة الصادر تطبيقاً للمادة السابقة ثم قال: "فإذا قبلت المعارضة تصدر المحكمة أمراً بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات مراعية في ذلك الإجراءات المقررة لقاضي الإحالة"، وليس في هذا ما يجيز للنيابة أن تطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض، بل إن نصها على جواز الطعن أمام غرفة المشورة عام مطلق يشمل الطعن من ناحية الوقائع ومن ناحية القانون على السواء. وإذن فلا يكون الطعن بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون إلا في الحالة الوحيدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور التي تقول: "للنائب العمومي أن يطعن أمام محكمة النقض والإبرام في الأمر الصادر من غرفة المشورة طبقاً لهذا القانون، غير أن هذا الطعن لا يجوز إلا لخطأ في تطبيق نصوص هذا القانون أو تأويله". ولا يصح في هذا المقام الاستناد إلى المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ هذه المادة إنما تشير إلى الطعن في الأمر الصادر من قاضي الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو في الأمر الصادر منه بإعادة القضية إلى النيابة لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة ولا يجوز هذا الطعن إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويله.