الطعن رقم 593 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان وصف الواقعة التي أسندت إلى المتهم وأحيل من أجلها إلى محكمة الجنايات هو جناية السرقة التي أدين بها، وغاية الأمر أنه وقع في أمر الإحالة خطأ في كتابة رقم المادة المطلوبة معاقبته بها تداركته المحكمة في حكمها، فلا يقبل منه نعيه على الحكم أنه طبق عليه مادة جديدة دون لفت الدفاع.