الطعن رقم 583 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد ذكرت فيه مدة العقوبة التي قضي بها على المتهمين، وكان الطاعن لا يدعي في طعنه أن ما ذكره الحكم من هذا يخالف ما نطقت به المحكمة في الجلسة، فلا يكون له أن يطلب نقض الحكم استنادا إلى محضر الجلسة الذي لم تبين فيه مدة العقوبة، إذ العبرة هي بما وقع فعلاً، ومجرد السهو في التحرير لا يهم.