⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 582 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-5-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم إجابة المحكمة الدفاع إلى سماع من عاين محل الحادث من الشهود بمقولة إنه لا يصح التعويل على ما سيقولونه لأنهم إذا ما سئلوا أمامها فما يدلون به لا يكون إلا اعتمادا على الذاكرة وهذا مما لا يصح التعويل عليه - ذلك غير سديد، إذ هذا القول لا يصح أن يصدر عنها إلا بعد سماع الشهود بالفعل، كما هي الحال بالنسبة إلى سائر الشهود، لجواز أن يقنعها الشاهد بصدق روايته في شأن ما شاهده هو بحواسه بالرغم من طول الزمن.