⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 578 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-5-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اثار النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بصدد تكذيب أقوال المجني عليه وشهوده من أنه هو وحده الضارب بما ورد بمعاينة الطبيب الشرعي للغرفة التي كان بها القتيل من وجود آثار لنوعين مختلفين من البنادق، ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع بمقولة إن ما استخرجه الطبيب الشرعي من مقذوفات من حائط الغرفة يدل على أنه من بندقية رامنجتون، وكان الثابت من معاينة هذا الطبيب أن آثار المقذوفات هي لنوعين من البنادق، فإن المحكمة تكون قد أخطأت بما يجعل حكمها مستوجب النقض. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين، إذ أن ما قد تجر إليه إعادة المحاكمة بالنسبة إلى هذا المتهم أو تنتهي إليه يقتضي- تحقيقاً لحسن سير العدالة- أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إلى جميع المتهمين بسبب الارتباط الوثيق بين الوقائع.