الطعن رقم 575 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعذر معرفة من الذي بدأ بالعدوان بسبب إنكار المتهم التهمة لا يصح أن يبنى عليه حتماً القول بأنه لابد أن يكون هو المعتدي ولا يبرر وحده الأخذ بأقوال فريق المجني عليه، لأن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة، في سبيل نفيها قيام حالة الدفاع الشرعي، قد قالت إن فريق المتهم كان في وسعهم أن يلجأوا إلى رجال السلطة العامة لدفع تعرض فريق المجني عليه لهم في العقار الذي تحت يدهم، دون أن يكون لقولها هذا من سند يبرره في الحكم بل جاء هذا القول منها مسوقاً على صورة عامة مطلقة لا تجعل لأصحاب اليد على العقارات أن يتمتعوا بحقهم الشرعي في المدافعة عن مالهم، فهذا منها يخالف القانون الذي نصه أن هذا الحق لا يسقط إلا إذا كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العامة.