⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 566 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-5-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم، وحضور أحمد حسني، وحسن الهضيبي، وفهيم عوض، والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم بزراعة قطن كرنك في أرض غير مرخصة في زراعته فيها قد تمسك بأن القطن محل الدعوى ليس من النوع المعروف بالكرنك وأنه لا يزال موجوداً وطلب معاينته، فأدانته المحكمة وردت على ما تمسك به من ذلك بقولها إنه لو كان جاداً في دفاعه لطلب في التحقيق الأول تعيين خبير لبيان حقيقة نوع القطن كما يقضي بذلك القانون رقم 121 لسنة 1946 الصادر في هذا الصدد، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه، لأن رده هذا ليس سديداً إذ أن جميع النصوص الواردة في القانون المذكور بصدد ندب الخبراء ليس فيها ما يمنع المحكمة من أن تحقق هي نوع القطن موضوع المحاكمة، ولا ما يلزمها بالأخذ في ذلك بما تم في التحقيقات الابتدائية، وهذا الإلزام لا يمكن أن يكون إلا بنص صريح لما ينطوي عليه من مخالفة للقواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية.