الطعن رقم 563 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يوجب توفر قصد جنائي خاص في جريمة عدم وضع بطاقات بالأسعار على السلع المعروضة للبيع.