⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 561 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-4-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض, والسعيد رمضان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المتهم كان معتقلاً في السجن في اليوم الذي صدر فيه الحكم باعتبار المعارضة المرفوعة منه كأنها لم تكن فهذا الحكم يكون غير صحيح، إذ لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيها راجعاً لعذر قهري، ووجود الطاعن في السجن هو لا شك من هذا القبيل. هذا وما دام أنه لم يثبت علم المتهم رسمياً بصدور هذا الحكم قبل طعنه عليه وتبين أنه على إثر علمه به بادر إلى الطعن عليه فطعنه يكون مقبولاً شكلاً وموضوعاً.