الطعن رقم 560 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ادعت النيابة وقوع خطأ مادي في تاريخ التقرير بالاستئناف بصورة تقرير الاستئناف المودعة ملف القضية, وأجلت المحكمة القضية مرتين لضم أصل دفتر التقرير بالاستئناف الخاص بالتقرير المودع, ثم قضت بعد ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلاً ولم تذكر في حكمها شيئاً عن الخطأ المدعى فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.