الطعن رقم 553 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
⚖️ اثار النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم باع سمناً تزيد حموضته على القدر المتفق عليه مع من تعاقد معه من المشترين، فإنها لا تعتبر غشاً في حكم المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941، إذ زيادة الحموضة ليست من عمل المتهم وإنما هي ناتجة عن تفاعل المواد التي يتكون منها السمن، بل هي تعتبر خدعاً للمشتري في صفات المبيع الجوهرية وما يحتويه من عناصر نافعة - الأمر المعاقب عليه بالمادة الأولى من القانون المذكور. لكن خطأ الحكم في ذلك هو خطأ في تسمية الجريمة لا يقتضي نقضه ولمحكمة النقض أن تصححه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطعن في الحكم لأول مرة مرفوعاً من المتهم وحده فإنه لا يجوز عند قبوله أن تشدد محكمة الموضوع الحكم عليه.