⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 550 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-4-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها غيابياً فى المعارضة المرفوعة من المتهم بتأييد الحكم المعارض فيه دون أن تسمع شهوداً ولا مرافعة ولا دفاعاً، ودون أن يعلن المعارض إعلاناً صحيحاً حقيقياً، فإن حكمها يكون باطلاً، ويبطل معه الحكم الاستئنافي الذي أيده لابتنائه على حرمان المتهم من إحدى درجات التقاضي.