الطعن رقم 550 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها غيابياً فى المعارضة المرفوعة من المتهم بتأييد الحكم المعارض فيه دون أن تسمع شهوداً ولا مرافعة ولا دفاعاً، ودون أن يعلن المعارض إعلاناً صحيحاً حقيقياً، فإن حكمها يكون باطلاً، ويبطل معه الحكم الاستئنافي الذي أيده لابتنائه على حرمان المتهم من إحدى درجات التقاضي.