الطعن رقم 548 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان محامي المتهم قد استند في دفاعه إلى تقرير فني استشاري ينفي إمكان حدوث إصابة المجني عليه على الصورة التي قال بها في التحقيقات، وطلب استدعاء الطبيب الشرعي الذي كشف عليه لمناقشته في هذا التقرير، فلم تجبه المحكمة إلى طلبه ولم ترد عليه، فإن حكمها بإدانته يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.