الطعن رقم 544 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبطية القضائية محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات قبل حضور النيابة إلا أن إيجابه ذلك ليس إلا لغرض تنظيم العمل وحسن سيره, فلا بطلان إذا لم يحرر محضر.