⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 544 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-4-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبطية القضائية محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات قبل حضور النيابة إلا أن إيجابه ذلك ليس إلا لغرض تنظيم العمل وحسن سيره, فلا بطلان إذا لم يحرر محضر.