الطعن رقم 539 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للطعن على الحكم لعدم استعانة المحكمة فيه بالطبيب الشرعي لمعرفة أن العيار الذي سبب القتل هو العيار المطلوق من البندقية الخرطوش التي كان يحملها المتهم ولو كان تقرير المعمل الكيمائي الذي استند إليه الحكم في الإدانة قد أثبت أن قطع الرصاص المستخرجة من جسم المجني عليه هي من النوع الذي يطلق عادة من بنادق رمنجتون, وذلك ما دام ما ورد في تقرير المعمل الكيمائي, مما أشار إليه المتهم في طعنه, لا ينفي بذاته أن قطع الرصاص المستخرجة من جثة المجني عليه قد استعملت في بندقية من نوع آخر غير الرمنجتون, والدفاع عن المتهم لم يطلب الاستعانة بالطبيب الشرعي.